فصل: زكاة أموال صندوق البر:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.زكاة المال الذي جمع لمشاريع الخير:

الفتوى رقم (11954):
س: نحن أسرة محدودة لا يتجاوز عدد أفرادها ثمانية وعشرون فردا اجتمعنا نحن الرجال البالغين واتفقنا فيما بيننا أن يدفع كل فرد منا مائة ريال شهريا توضع في صندوق تعاوني، وتحفظ لأي حادث لا سمح الله، يستوجب مبلغا على العاقلة، ولا يجوز التصرف فيه لغير ذلك إلا بموافقة الجميع، ولا يعود المبلغ لصاحبه في حياته إلا لورثته بعد مماته، فهل مثل هذا المبلغ تجب فيه الزكاة؟ علما بأننا مستمرين في دفع الزكاة، وقد اطلعت على مؤلفكم (الفتاوى) الجزء الأول صفحة 108 وقرأت الفتوى المشابهة لموضوعي إلا أنني أحببت إجابتكم على سؤالي بعد دراستي ليطمئن قلبي، أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج: ما دام المبلغ يعود إلى ورثته بعد وفاته؛ فإن على الجميع الزكاة كل عام، أما إن تركوا هذا الشرط وجعلوا المال قربة إلى الله سبحانه يصرف في المصارف التي عينوا ولا يرجع إلى صاحبه ولا إلى ورثته فإنه لا زكاة فيه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.المال المدخر في الغرف التجارية:

الفتوى رقم (9990):
س: نفيد سماحتكم أنه افتتح بمنطقتنا منطقة الباحة غرفة تجارية تقوم بخدمة رجال الأعمال والتجار، وذلك بتبصيرهم وحمايتهم من الاحتيال في الداخل والخارج، ومدهم بالمعلومات اللازمة، حيث الغرفة تعتبر همزة وصل بين القطاعين الخاص والعام، ونظرا لوجود أرصدة مدورة بالبنك لحساب الغرفة نتيجة مبالغ تؤخذ من المنتسبين للغرفة لتغطية مصاريفها من رواتب عاملين وأوراق وأثاث ومكاتب ونحو ذلك وفقا للنظم والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وإيداع هذه المبالغ لدى البنوك بدون فوائد، ويحول الحول على الفائض بعض الأحيان؛ لهذا رأينا أن نكتب لسماحتكم وذلك عن الكيفية المتبعة في الأرصدة التي حال عليها الحول، أفيها زكاة تخرج بواقع الربع أم ماذا؟ شاكرين الله ثم لكم تعاونكم وإرشادنا لما فيه مصلحة ديننا ودنيانا.
ج: الزكاة تجب في أرصدة الغرفة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول؛ لأنها أموال مملوكة لأصحابها ممن تجب عليهم الزكاة، وتخدم مصالحهم التجارية، فوجب إخراج زكاتها والواجب إخراج ربع العشر بواقع اثنين ونصف في المائة 2.5%.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (11565):
س: أعرض لفضيلتكم بأن الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة مؤسسة أهلية تمثل التجار والزراع والصناع وتشرف عليها وزارة التجارة ويدير أمورها مجلس إدارة مشكل من المواطنين بموجب انتخاب، وحيث إن لدى الغرفة موارد كالآتي: اشتراكات من بعض التجار والصناع والمزارعين وتصديق أوراق ومجلة الغرفة ومائتا ألف ريال إعانة من الدولة كل عام، ويوجد عندها مبلغ خمسة ملايين ريال تقريبا زائدة عن المصروفات وحال عليها الحول. هل على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
ج: تجب الزكاة في المبالغ المتوفرة في الغرفة كلما حال عليها الحول.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.زكاة أموال صندوق البر:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (1184):
س2: اجتمع جماعة في بيت للمذاكرة في القرآن الكريم، واتفقوا على أن يدفع كل منهم شهريا عشرة أريلة تنفق في أعمال البر، فإذا حال عليها الحول في الصندوق وهي نصاب فهل تجب فيها زكاة أولا، وكم زكاة الألف من الورق الموجود عندنا اليوم؟
ج2: إذا وضع جماعة نقودا في صندوق لتنفق في وجوه البر على ألا يعود إلى أحدهم منها شيء فلا زكاة فيها؛ لأنها خرجت من ملكهم بدفعها إلى صندوق البر، وصارت أعيانها حقا للجهات الخيرية التي دفعت لإنفاقها فيها.
أما زكاة الألف من الورق الذي بأيدينا اليوم فهي ربع العشر وهو 25 ريالا (خمسة وعشرون ريالا) فحكم هذه الأوراق في الزكاة حكم الذهب والفضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.زكاة المال الموقوف لبناء مسجد:

الفتوى رقم (11482):
س: يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة، وقد حال عليه الحول، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (37):
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء الوارد من فضيلة قاضي مرات برقم 339 وتاريخ 12/ 10/ 91هـ إلى صاحب الفضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 15/ 2 وتاريخ 12/ 1/ 1392هـ.
وهذا نص الاستفتاء:
نرفع لكم ما قدمه لنا ع. ح. ع. د، واستفتاءه عن زكاة ستة آلاف ريال، وهي وقف لجدهم ع. ع في أضحية له في بيته وقد خرب وتعطلت منافعه وبيع بستة آلاف ريال ليرد في عقار مثله، وقد دين الورثة الدراهم وحال عليها الحول، ويسألون هل فيها زكاة أم لا، وقد حصل لنا إشكال فيها من ناحيتين:
أولا: أن أصل الدراهم عقار وسيرجع في عقار.
ثانيا: أنها ثلث ميت وقف في أضحية للمذكور وورثته الآن عددهم يقارب خمسين شخصا تقريبا حسب إفادة أحد الورثة. نأمل إفتاء المذكورين بذلك.
ج: حيث ذكر المستفتي أن هذا المبلغ وهو ستة آلاف هو قيمة البيت الذي هو وقف لجدهم باعوه حينما تعطلت منافعه ويريدون شراء بدله فلا تجب فيه الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة الملك، وهذا الشرط مفقود هنا، وعلى فضيلة القاضي التحقق من وثيقة الوقف ومن المبررات التي بني عليها بيع الوقف وعليه حصل التوقيع.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان